الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٧٥القول الثاني والخمسون
في الطلاق بالحيض والوطء والحمل
قال أبو الحواري، رحمه الله، إذا قال الرجل لزوجته: إذا حضت حيضتين، فأنت طالق، فإذا حاضت حيضتين، طلقت واحدة، ولا يقع علهيا طلاق، بعد المرة الأولى.
وإن قال ك إاذ حضت حيضة، فأنت طالق، ثم قال: إذا حضت حيضتين، فحاضت واحدة، فهي طال قواحدة، ولا تحسب بها من عدتها، وإاذ حاضت أخرى، فهي طالق أخرى، لأ، الحيضة الأولى مع الثانية حيضتان، وتحسب الثالثة من عدتها وعليها حيضتان من بعد ذلك.
ويقول: إن كان نوى الحيضتين، غير الحيضة الأولى، فلا يقع الطلا قن؛ تى تظهر من الحيضتين المؤخرتين جميعاً، ثم يقع بها تطليقة من بعدها، والحيضتان من عدتها.
وإن قال لها: إذا حضت، فأنت طالق، وفلاننة معك قالت: قد حضت، فإنه ينبغي في القياس – أن يقع عليهما جميعاص.
وقال بعضهم: تصدق على نفسها، ولا تصدق على صاحبتها.
وقال أبو الحواري – رحمه الله –: يقع عليهما الطلاق، لأن هذا لا يمكن فيه البينة.
وإن قال: كلما حضت حيضتين، فأنت طال ق، فهو كام قال: إذا حاضت أ×رى فهي طالق، ولا تحسب بهما من العدة.