منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٧٦

وإن حاضت بعدهما حيضتين، بانت بتطليقة أخرى وتحسب بهما من العدة، ثم حاضت إذا حاضت حيضتين، فغير الأوليات، بانت ولي عليها من الطلاق، إلا اثنتان، لأنها بانت منه، حين حاضت الحيضة الأولى من الحيضتين الأ×ريين.

وإن قال: كلما حضت، فأنت طالق، فولدت إن الطلاق لا يقع عليها بالولد، ولا يكون دم الولد حيضاً.

وإن قال: إذا حضت حيضة، فأنت طالق، فإنما يقع بها الطلاق بعد الحيضة، حتى ينقطع عنها الدم وتغسل، إلا أ، تؤخر الغسل، حتى يذهب وقت صلاة. فإن أ×رته إلى أ، يذهب وقت الصلاة، وقع الطلاق، حين يذهب وقت الصلاة، إلا أن يكون له نية، إن حضت حتى تحيض، فيتكلم بذلك، فإنها حينئذ طالق، حين ترى الدم.

وقد قيل: إذا قال: إن حضت فأنت طال قن ففقول ك حتى تتم أيام حيضتها ويقع عليها اسم الحيض.

وقول: إذا رأت الدم، فقد طلقت.

وأما غذا قال: إن حضت حيضة، فأنتطالق ن فحتى تحيض حيضة تامة من حيضها، فإذا حاضت حيضة، فقد طلقت، غسلت أو لم تغسل، إذا أكملت الحيضة فقد طلقت.

فصل

وينبغي أن لا يطلق الرجل امرأته، وهي حائض، فإن فعل، جاز عليه طلاقه، وتطلق منه زوجته، ويكون عاصيا لربه، لمخالفة أمر ربه.

٧٬٠٣٤ / ٩٬٢٥١