منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٧٨

وإن كانت له نية، فله ما نوى، وهذا مثل الذي قال: إن مس فلانا، أو مس فلانا، أو مس الكعبة، فمن فلانا من فوق الثوب، ومس أستار الكعبة، فقدج قالوا: إنه يحنث.

ومن حلف بطلاق زوجته، إن منعته نفسها، فلما أرادها اعتزلته من منامها إلى غيره، فاعتزالها عنه، إذا أراد منها نفسها، لا يوجد عندي معنى الانتفاع، إلا أ، تريد هي بذلك الامتناع، أو تظهر أسباب ذلك منها، أنها أرادت بذلك الامتناع فإذامنعته، وجب عليه الحنث.

وإن قال لامرأته: أنت طالق، إن طلبت إليك نفسك، فمنعتيني، فطلب إلهيا نفسها، فلم تمنعه ثم طلب إليها فمنعته، فقد وقع ما حلف عليه، ولاي بر إلا بكماله، متى طلب إليها نفسها فمنعته، فقد وقع ما حنث فيه، إلا أن يحد حداص، إن طلبه إليها، في وقت معروف، أو يسمى بشيء من هذا، فلم تمنعه ذلك المحدود، فم امتنعته بعد ذلك، لم يبن لي في ذلك حنث.

ون حلف بطلاق امرأته ثلاثاً، إن لم يطأ امرأته غدا، فلما أصبح دخل شهر رمضان، وذلك اليوم من رمضان، فقد بانت امرأته بثلاث تطليقات كما قال.

فصل

فإن حلف بطلاق امرأته، أنها لا تمنعه مجامعتها، فحد الامتناع: أن تمنعه نفسها عند طلبه مجامعتها، منغير عذر لها، أو تحاكما فيه إلى أهل العدل، لم يروا لها عذرا.

٧٬٠٣٦ / ٩٬٢٥١