الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٧٩فإن طلبها فقالت لا ألعل في هذا المكان، ولكن أفعل في مكان كذا، فإن كان لها عذر في الحكم، في ذلك المكان فليس ذلك بامتناع منها.
وإن طلبها وقالت: لا، ناسية ليمينة، ثم ذكرت، فلما تمنعه وأجابته، فإن كان اعتقادها لي فيه امتناع، حتى يمسكها ويريدها، فتمنعه ناسية، أو ذاكرة، لان على اللفظ قال: لا تمنعه مجامعتها، فإذا أمسك عليها، وأراد مجامعتها، فمنعته ناسية أو ذاكرة وقع الحنث.
وإنقاتلته، أو ذفرته، ثم أجابته فذلك إلى نية الرجل فإن عني معنى الامتناع في حين ما طلب إليها، فقد امتنعت.
وإن كان معناه إباحة نفسها، في مجلسها ذلك، ورجعت إلهي برأي نفسها، فقد رجعت عن الامتناع.
وإن هربت منه، ثم رجعت إليه، فإن كان الهروب امتناعاً، فقدامتنعت عن لفظ يمينه، إلا أن يكون إذا جامعها في طلبه ذلك، ولمي فترقا، ولم تمنعه.
وأما في الحكم فإذا ذفرته وهربت فقد امتنعت.
وأما فيما بينهما، فإن كان إنما أراد ما لم تمنعه جماعها في محلها ذلك، وطلبه إليها مجامعتها، وصدقته على نيته، لم أر هذا بموجب علهيا حنث الامتناع، لأن الممتنع من الحق الراجع إليه ممتنع في اللفظ الظاهر، وغير ممتنع، إذا كان راجعا.
وإن قال لزوجته: طال قن إن لم يجامعها على وتد، فجامعها على جبل ن لم تطلق لأ، الجبال أوتاد.
وإن قال: والله لأفعلن بك الليلة مائة مرة، مع جماعها، فقالت: أنت