منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٨٠

لا تقدر على مرتين، فكيف مائة مرة؟ فقال: إن لم أفعل، فأنت طالق. فملا دنا منها أولجت حتى التقي الختانان، ثم نزع ثم أولج، حتى فعل كذلك مائة مرة، ولم يكن له نية فأرجو أنه قد بر.

وقال أبو عبدالله رحمه الله: إن كان نوى أ، يطأها، حتى يقذف فعليه أن يطأها تلك الليلة مائة مرة، حتى يقذف في كرل مرة، وإلا حنث.

وإن لم يكن نوى حتى يقذف فإن وطئها حتى تغيب احشفة، ثم نزع، ثم رجع فعل كذلك مائة مرة، فقد بر، ولا تطق قذف أو لم يقذف، وإن لم يفعل كذلك في تلك الليلة، طلقت.

فصل

وإن قال: إن لم إشفك في الجماع، فأ، ت طالق، وإن لم أحبلك فأنت طالق فإن حنق لزمه الطلاق، واما شفاؤها فذلك إليها.

فإن قالت: قد شفاها، فعسى أن لا يكون عليه في ذلك شيء. وإنقال: أ، تطالق، وإن كان فلا يمسك، وكان مسها من فوق الثوب، أو لزمها، فعن محمد بن محبوب، رحمه الله، أنه مس.

وإنقال: إن وطئتك، أوباضعتك، أو أتيتك يعني الجماع فوطئ دون الفرج حتى أنزل الماء، لميحدث، لا، ذلك يكون في الفرج، وقو قال ك أردت بقولي: وطئتك برجلي، لم يقبل منه في الحكم.

فإن صدقته زوجته، رجوت أ، يسعها المقام معه.

٧٬٠٣٨ / ٩٬٢٥١