منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٨١

ولو قال لجارية له بكر، إذا افتضضتك، فأ، تحرة، فافتضها بأصبعه، فإنها تعتق، لأ، ذلك ليس بافتضاض على ما يعرفه الناس.

فصل

واختلف الناس في طلاق الحامل

فقول: تطلق عند الأهلة.

وقول: يكره أ، تطلق، وهي حامل، إلا أ، يكون حمل مستين.

ومنطلق في الحمل واحدة، ووضعت، انقضت عدتها ن وله ردها قبل أن تضع.

وإن مات هو، وهي في ميلادها، وخرج ولدها إلا قدمه، ورثته، وعلهيا عدة المتوفي عنها زوجها.

وقول: لا ترثه.

وإن قال لها: إن حملت، فأنت طالق ثلاثاً، فإنه يطؤها مرة، ثم يدعها، حتى تحيض ثلاثة حيض، ثم يطؤها مرة وهو على هذا، ما دامت عنده.

فإاذ ولدت لأقل من ستة أشهر منذ قال هذا لاقول، لم يقع به، لان الحمل قد كان بها قبل الحلف.

وإن جاءت به لستة أشهر أوأكثر ن وقع الطلاق، لأن الولد في الحكم، إنما حملت به بعد اليمين.

٧٬٠٣٩ / ٩٬٢٥١