منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٨٢

وإن قال: إن لم تكوني حاملاً، فأنت طالق، فإنه يراعي به إلى ستة أشهر، فإن جاء بولد، فقد بر، ولا حنث عليه.

وإن لم تأتب ولد لستة أشهر ن وقع الطلاق ن ،عليه أن يمسك عن وطئها، حتى تمضي ستة الأشهر، فإن لم يبن بها حمل، جاز له أن يطأها.

وإن قال: وضعت حملك، فأنت طالق، وكان في بطنها ولدان فوضعت أحدهما، لم تطلق حتى تضع الآخر.

وإن كان في بطنها ثلاثة أولاد، فوضعت الاول طلقت.

فإذا وضعت الآخر، طلقت ثانية.

فغذا وضعتالثالث انقضت عدتها.

وإن كان في بطنها أربعة، طلقت ثلاثاً، عند كل ولد تطليقة، وخرجت من العدة، عند وضع الرابع، لأنه ما دام فيها حمل، فهي في العدة، والطلاق يلحقها في العدة، وفي آخر ولد تنقضي العدة، ولا يلحقها طلاق.

وإن قال: إن كان في بطنك غلام، فأنت طالق واحدة، وإن كان في بطنك جارية، فأنت طالق اثنتين، فكان في بطنها غلام وجارية، فإنها تطلق تطليقتين بالجارية، وتطليقة بالغلام، فذلك ثلاث تطليقات.

فإن قال: إن كان ما في بطنك ذكراً، فأنت طالق ثلاثاً، وإن كانت أنثى، فأنت طالق واحدة، فولدت ذكراً وأنثى، لم تطلق، من قبل أنه لم يكن كما قال: كان غلاماً وجارية، كقوله: إن كان في هذه الجواليق بر فغلامي حر وإن كان ذرة، فأنت طالق، فوجد فيها بر وذرة، فلا عتاق ولا طلاق.

٧٬٠٤٠ / ٩٬٢٥١