الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٨٣فإن قال لها: ما في بطنك طالق: أو لجاريته: ما في بطنك حر وهما حامتان. وقال: عنيت الولد. فإن كان الحمل بنتا، فلا تقدم على العتق والطلاق، إذا حاكمتاه.
وإن لم يستبن حملها، رأيت أن تطلق المرأة، وتعتق الجارية، إلا أن يقول ك ما في بطنك من ولد حر.
وإن قال ك إن لم أحبلك، فأنت طالق، فإن لم يحبلها في أول وطأة يطؤها ن ومضت أربعة أشهر، بانت بالإيلاء.
وقول: يطؤها مرة، ثم يمسك عنها، فإن حبلت قبل أربعة أشهر، وإلا بانت بالإيلاء.
وقال بشير والفضل: إن لم يستتبن حملها، حتى انقضت أربعة أشهر، ثم استبان أنها حامل فجائز.
فإن قال: إنلم أحبلك، فأنت طالق ثلاثاً. فإذا وقع بها مرة، فليعتز لها ثلاث حيض، فقد بانت بثلاث. وإنحملت، فهي امرأته. والله أعلم، وبه التوفيق.
***
٧٬٠٤١ / ٩٬٢٥١