الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٨٤القول الثالث والخمسون
في الطلاق بالولد، والولادة
وقيل: إذا قال الرجل لزوجته: إذاولدت، فأنت طالق، فاستطت ستطاً، قد استبان بعد خلقه، لم يقع الطلاق، ولم تنتقص به المدة، ولا به تكون أم ولده، وإن ولدته ولداً، تام الخلق، فإنها تطلق، ولو خرج ميتا، ولعل هذا إذا قال: إذا ولدت ولداً.
وأما إذا قال: إذا ولدت، فإنها تطلق، باسم ولد، يقع عليه اسم ولد.
وإن قال: إن ولدت جارية، فأنت طالق، فولدت خنثى، فقد وقع الإشكال. والطلاق أولى، لأن الخنثى فيه شبه من الأنثى.
وإن أسقطت، ولم يعلم غلاماً ولا جارية، فإن كان ولداً تاماً، ثم اشبته، فقد أشكل أ/ره، والطلاق تبع للشبهة، وهي أولى به، عند أصحابنا.
وإن قال: إنلم تلد فطالق، فأسقطت سقطاتً تاماً خلقه، قبل أن تخلوا أربعة أشهر، منذ قال لها، فقد ولدت ولا بأس.
وإن قال: غذا ولد تولداً، فأنت طالق، فولدت ولدين، طلقت بالأول، وانقضت عدتها بوضع الآخر.
فإن قال: كلما ولدت ولداً،، فأنت طالق، فولدت ثلاثة معاً، طلقت ثلاث، وعدتها بالإقراء.
فإن ولدت واحداً بعد واحد، طلقت اثنتين وتنقضي عدتها بالثلاث، لأن