منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٨٥

ما تنقضي به العدة لا يقع به الطلاق. ولو كانت بجالها فولدت أربعة متفرقين طلقت ثلاثاً، وانقضت عدتها بالرابع.

وقيل: إن قال: كلما ولدت ولدا، فأنت طالق، فولدت في حمل واحد ثلاثة، فإنها كلما ولدت واحدا، طلقت واحدة، حتى تبين بالثلاث.

قال أبو المؤثر والأزهرين محمد بن سليمان: تبين باثنين، فلما وضعت لاثالث، انقضت عدتها، ولا يقع عليها الطلاق، عند انقضاء العدة، وتبقى عدة بواحدة. ولا رجعة له إلهيا إلا بنكاح جديد ومهر جديد، وإذن وليها ورضاها.

فإن حلف بطلاقها، إن ولدت جارية، فأسقطت سقطاً، وشهدت امرأة أ، ه جارية، لم تقبل شهادتها.

وفي الجامع: إن قال: كلما ولدت، فأنت طالق ن فولدت ثلاثة، وقع علهيا تطليقتان، وتتنقضي العدة بالولد الثالث، وذلك إذا ولدتهم في بطن احد. ولا يقع بالثالث طلاق، ولوولدتهم في بطون متفرقة، لم تنقض العدة فيما بين الأولاد ن ووقع عليها ثلاث، وعدتها ثلاث حيض، بعد الولد الثالث.

وقال أبو علي الحسن بن أ؛ مد رحمه الله -: هذا إذاكان يردها في كل تطليقة. فهو كما قال.

وإن قال ك إن ولدت غلاماً، فأنت طالق واحدة. ،وإن ولدت جارية، فأنت طالق اثنتين، فولدت غلاما وجارية، لا يعلم أيها قبل ن ففي الاحتياط: أنه ياخذ بالأكثر، وهو تطليقتان ن وقد انقضت العدة بالولد الآخر، فلا يقع طلاق.

ولو أنهاولد ثلاث أولاد، في بطن واحد، غلاما وجاريتين، ولم يعلم

٧٬٠٤٣ / ٩٬٢٥١