منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٨٦

الأول، وقع عليها ثلاث تطليقات، بالغلام واحدة، وبالجارية واحدة وبالجارية الأولى اثنتان. وق انقضت العدة بالجارية الثالثة.

وكذلك إن كانت إحدى الجاريتين أولاص، ثم الغلام.

وإن كان الغلام، هو الآخر، وقع عليها، تطليقتان، بالجارية الأولى، ولا يقع بالثانية شيء، وانقضت العدة بالغلام، ولا يقع به طلاق، إذا كان لا يعلم الأول، وقع في الاحتياط ثلاث، وانقضت العدة بالولد الآ×ر، ولا يقع به طلاق.

وأما في القياس، فلا يقع عليها تطليقتان، والأخذ بالثقة أفضل وأولى.

وإن كان الغلام أوسط، وقع علهيا ثلاث، وإن كان آخر ن وقع عليها تطليقتان، والأ×ذ بالثقة أحب وأولى.

وإن قال: إن ولدت أنثى، فأ، ت طالق ن فولدت ا، ثى وذكرا، لا يعلم أيهما قبل، طلقت على حال، وليس له ردها إلا بتزويج جديد، لأنه يمكن أ، يكون الأ، ثى ولدت أولاً، فتنقضي العدة بالغلام، ولا تتزوج غيره حتى تنقضي عدتها، لأنه يمكن أن يكون الآخر أنثى، فعلهيا العدة، وهذا أحسن من القول.

وإن قال: إذا ولدت ولدا، فأنت طالق، وإذا ولدتغلاما، فأنت طالق، فإن ولدت غلاما ن طلقت اثنتين، لأنه غلام وولد.

ولو قال: إن كلمت إنساناً، فأنت طالق. وإن كلمت فلاناص، فأنت طالق ز فكلمت فلانا، طلقت اثنتينن، لأنه فلا وإنسان.

وعن ابن جعفر: أنها تطلق واحدة، في اليميمن جميعاص.

وإن قال: لكما ولدت غلاماص، فأنت طالق ن فولدت غلاماً وجارية، في

٧٬٠٤٤ / ٩٬٢٥١