الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٨٧بطن واحد، لا يعلم أيهما أول، فإنه يقع علهيا تطليقة، وعليها ثلاث حيض بالولد الآخر، ولا يملك الزوج الرجعة في هذا، ولا يتوارثان من قبل، انا لا ندري، لعل الغلام الأول فتكون قد انقضت العدة، حين ولدت الجارية، وأخذنا في هذا بالثقة وجعلنا علهيا ثلاث حيض.
قال أبو الحواري – رحمه اله -: هذا لبس، ولا يحكم عليها بمنع الرجعة، إن طلب الزوجة الجرعة، لم يحل بينه وبينها.
فإن قال: إن كان أول ولد تلدينه غلاما، فأنت طال قن فولدت غلاما وجارية، في بطن واحد، لم يعلم أيهما الأول، ففي الاحتياط والتقوى، تبين بواحدة، ولا يملك الرجعة، وانقضت العدة، ولا يحل لزوج أن يتزوج هو، إن كان بقى بينهما شيء من الطلاق، لأنا لاندري أها ولدت الجارية أولاص، فتكون هي امرأته، ولا تبين منه إلا بطلاق مستأنف، ففي لاقياس لا يقع عليها شيء، حتىتعلم أن الغلام أول، والتنزل أحب إلينا.
وإن قال: أنت طالق، إن ولدت غلاما أو جارية، فولدت غلاما وجارية، فإنها تطلق اثنتين، باسم الولد واحدة، وبالولد ثانية، وتنقضي عدتها.
فإن قال: إن ولدت أو ولدت غلاما وجارية، فولدت غلاما وجارية، وقع عليها تطليقة واحدة، وتنقضي عدتها بوضع الحمل.