الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٨٨فإن قال: إن ولدت، أو لدت غلاما وجارية، فولدت غلاما وجارية، طلقت واحدة، ولا تنقضي عدتها بالولد، لأنه إنما وقع الطلا للجمعي ز والله أعلم.
فصل
وقيل في رجل، له أربع نسوة، كلهن حوامل فقال: أيكن وضعت حملها قبل صاحبتها، فالأخرى طالق، فوضعت واحدة منهن، ثم وضعت الثانية ثم قال وضعت الثالثة، ثم وضعت الرابعة، فإنه قع على الأولى تطليقتان، ويملك رجعتها، وتعتد بالحيض، وتقع على الثانية تطليقة، وتبين بالولد، ويقع على الثالثة تطليقتان، وتبين بالولد، ويقع على لارابعة ثلاث تطليقات، وتبين بالولد، لأنه لما وضعت الأولى حملها، وقع على الأواخر، كل واحدة تطليقة، ولم يقع عليها هي شيء من نفسها، لأنه قال: فالأ×رى طالق، فلما وصفت الثانية ن وقد وقع عليها تطليقة من الأولى، انقضت عدتها بذلك، ولم يقع علهيا من فنسها شيء، ن ووقع على الاولى تطليقة من الثانية، ووقع على الباقيتين، كل واحدة تطليقتان، من الأولى واحدة، ومن الثانية واحدة، فلما وضعت الثالثة، وقع وقع عليها تطليقتان، باتت بالعدة بتطليقتين، ووقع على الباقية وهي الرابعة ثلاث تطليقات، ووقع على لاأولىتطليقتان، فلما وضعت الباقية، وهي الرابعة ن انقضت عدتها بالثلاث، ولم يقع على الأولى منها شيء، لأنه قال: أيتكن وضعت قبل صاحبتها، ولم تبق لها صاحبته لم تضع، فلم يقع بها على الأولى شيء من الطلاق، لوضعهن كلهن، وباتت هي بالثلاث بالعدة.