الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٨٩وإن قال: أيتكن وضعت حملها، فالأخرى طالق، والمسألة بحالها فذلك سواء، إلا أ، يقع على الأولى ثلاث تطليقات، لقوله: أيتكن وضعت حلمها، فالأخرى طالق، ولم يقل: قبل صاحبتها، ووجدت أه إذا قال: أيتكن وضعت حملها، فالأخرى طالق، فإن الأولى تطق ثلاثاً، وعدتها بالحيض، وتطلق الثانية واحدة، وتنقضي عدتها بولدها. وتطلق الرابعةث ثلاثاً. وتنقضي عدتها بولدها.
وةإن قال: أيتكن لم تضع حملها، فالأخرى طالق ن فإنه يكون موليا عنهن.
فإن وضعت واحدة منهن، فالإيلاء عليهن كلهن بحالهز
وكذلك إن وضعت الثانية فالإيلاء عليهن بحاله، فإذا وضعت الثالثة أشبه عندي، أن كيون الإيلاء قد زال عن الباقية، التي لم تضع حملها، ويثبت الإيلاء على الأخرى.
فإن وضعت حملها، قبل أربعة أشهر منذ حلف، انهدم الإيلاء عنهن. وإنلم تضع حملها، حتى تمضي أربعة أشهر بن الثلاث بالإيلاء. والله أعلم. وبه التوفيق.
٧٬٠٤٧ / ٩٬٢٥١