منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٩٠

القول الرابع والخمسون

في الطلاق بالتزويج

ومن حلف بطلاق امرأته: ليتزوجن عليها، فتزوج امرأة ووطئ زوجته التي حلف عليها، ثم على أ، التي تزوجها أخته من الرضاعة.

قال: أخاف أ، تفسد عليه امرأته.

وإن تزوج أمة. فقول: تجزي عنه.

وقول: لا تجزي عنه.

فإن كان حين حلف نوى أن يتزوج علهيا أمة، فتزوج أمة أجرى عنه.

وقول: تزويج الأمة ليس بشيء، لأن الأمة لا تتزوج على لاحرة، ولا يجزيه إلا تزوج الحرة.

قال أبومحمد –ر ضي الله عنه -: من حلف ليتزوجن صبية، فتزوج صبية يتيمة، أو أبوها حي، فحكمه في احلنث سواء على قول جابر بن زيد رحمه الله: أ، لا يبر بتزويج اليتيمة، لأنه لا يرى تزويج الصبيان.

وقول: إنه يبر، ويثبت التزويج عليه.

وإن حلف لا يحضر ملك أ×يه بامرأة، فملك أخوه بامرأة، ولم يحضر، ثم حدد الشهادة بمحضره، فلا تطلق امرأته، لان هذا التحديد لا يضره، والملك هو الأول

فإن حلف بطلاق امرأته لامرأة أخرى، ليتزوجن، فتزوج بها، من لوي

٧٬٠٤٨ / ٩٬٢٥١