منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٩١

وشاهدين، فقد برت يمينه، ووقعت التسمية على التزويج، ولو كان فاسداً، ولا يسعه أن يفعل ذلك.

فإن فعل، فقد بر في يمينة، وطئ، أولم يطأ.

وقيل في رجل، طلب امرأة ليتزوجها، فقالت له: إن لك امرأة، وأنا أ×اف إن تزوجني أن تطلقني.

قال: إن فعلت ذلك، فعليها من الطلاق، مثل ما عليك، فتزوجته، فغارت عليها الاولى: فطلق الأولى تطليقتين، ثم أشهد على ردها، ثم طلق الأخيرة تطليقتين.

قال أبو نوح – رحمه الله -: بانت منه الأ×يرة، ولا تبين الاولى، لا، ه قد وفى لها بما قال، فوقع على الأولى منالطلاق، ما قوع ثم أشهد على ردها، ثم إنه طلق الأخرى اثنتين، فلم يقع طلاقه الآخر إلا على الأولى.

وقيل في رجل، طلب امرأة إلى أهلها ليتزوجها، فأنعموا له، ثم بدا له، فحلف بطلاق زوجته: أنه لو أراد أن يتزوجا لفعل.

قال سليمان: إنه لا يحنث، غذا كان معناه، أن القوم قد أنعموا له.

قال هاشم – رحمه الله -: إن امرأة تذهب ليست الإرادة إلهي ز

وقيل في رجل، ذكرت ارمأته رجلا. فقال: أنت طالق، إن لم تزوجي به. فإن هذا إيلاء، وليس له أن يطأها، فإذا مضت أربعة أشهر، بانت بالإيلاء. وذلك إذاكان هذا الرجل ممن يحل لها نكاحه.

٧٬٠٤٩ / ٩٬٢٥١