الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٩٢ولو حلف: إن لم تزوج بانيها، أو منلا يحل لها نكاحه، فإنها تطلق من حينها، لم يكن هذا إيلاء.
وإن حلف لا يطلق امرأته، فطلق وكيله، حنث.
وإن جعل أمرها بيده فلا حنث علهي، لأنه لم يأمرها أن تطلق نفسها ولا تختار نفسها، فلا أراه يحنث، والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٧٬٠٥٠ / ٩٬٢٥١