الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٨وإن لم بدوه ولا سماء، لم تقع فرقة.
وقول: إنه إذا كان الزوج تلا ذلك، فهو طلاق
•
وإن بعث السلطان حكمين بينهما، فهو انقطاع العصمة بغير طلاق.
فصل
والخلع على المحرمات والمجهولات، لا يصح؛ لأن ذلك يوجب المطالبة للزوج. وإذا كان حراماً، كالخمر والخنزير، أو مجهولا على دابة أو مملوكا لا يعرف، لم تصبح به المطالبة.
ولا يصح الخلع إلا بفدية، كانت قليلة أو كثيرة، ولا مقدار فيها؛ لأن الله تعالى لم يجد فيها عند ذكرها حداً، ولا نص لها على مقدار، فهى جائزة، وواقعة بما قل أو كثر.
وقال بشير: لقيت أبا الهذيل بالبصرة، وأنا على خروج منها. فقال: إلى
سألت الربيع عن المرأة، تختلع إلى زوجها، فيقبل خلمها فقالت: هي تطليقة قال: فقلت: إلى سألت أبا عبيدة عن امرأة، كانت لجارى، طلقها تطليقتين، ثم اختلعت فقبل خلمها. فقال: هي امرأته. فرجع إليها. فقال: صدقت. كان يقول ذلك، حتى رأى هذا قبل موته. وعنه مات.
فصل
إن سأل سائل عن الحجة في الخلع: كيف تكون المرأة أملك بنفسها، وهو يقوم مقام الطلاق. ومن قولهم فى هذا: إنهما كلما تخالها، فقد بانت بتطليقة يقال