الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٠1.
-
فكذلك يجوز بفعل الرجل الرد من غير مشاركة منها
وأما الخلع فوقع فعله، باشتراك من الزوج والزوجة. فكذلك الرد، لا يصح
هما إلا باجتماع منها عليه، وإرادة منها إليه.
فصل
والخلع يقع على ثلاثة وجوه: فخلع يقع على شيء معروف معين بعينه.
وخلع يقع على شيء في الذمة، ويكون حالا.
وخلع يقع على مال معلوم، ولا تنازع فيه.
وإن تخالها، وشرط أحدهما الخيار إلى ثلاثة أيام، وقع الخلع. ولم يكن
لأحدهما خيار.
وإن تباريا على أن يعطيها حقها كله، وأعطاها إياه. فقول: يكون برآنا،
ولا يملك فيه الرجعة.
وقول: يكون طلاقاً، ويملك فيه الرجعة
ويستحب للرجل: أن يخالع زوجته بعد طهرها، قبل أن يمسها مثل الطلاق. ومن تزوج امرأة، وكرهته، فعليها أن ترد عليه ما أخذت منه، ولو كرهته
بعد ما جازبها.
قال محمد بن هارون: ولو جاز بها، فعليها أن ترد ماصار إليها من عنده، إذا
كرهته.
وفى بعض القول: ليس عليها رد، إذا جاز بها.