الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٢12
-
وقال بشير بن محمد: إذا كرهت المرأة زوجها، واختلمت إليه، وأرادت
منه الخروج، فلا بأس عليها.
وأما التي تختلع عن نشوز، ثم ترجع فى المدة، فتطلبت إما أن يراجعها، وإما أن يرد عليها مالها. فقول: لها ذلك. وإن لم تحتج عليه في الرجعة، حتى حتى انقضت المدة، فلا شيء لها، ومختلف فى خلع السكران والمكره. فأجازه قوم، ولم يجزه آخرون.
ومن
فصل
ن كان له امرأتان. فقال: لكل واحدة منهما: دعى ما على، وأطلق
الأخرى، ثم طلقها، فطلاقه جائز، ولها عليه الصداق.
وقول: إن أبرأته كل واحدة منهما، من حقها، على أن يطلق الأخرى، فطلقها، وقع الطلاق ويمكن رجعتها؛ لأنه لا يقع موقع الخلع. وإنما اشترت كل واحدة طلاق الأخرى لاطلاقها.
ويوجد عن هاشم عن بشير: أنه قال: لو أن رجلاً، كان مؤدياً إلى امرأته حقوقها كلها، فدخل وبيده عود ريحان. فقالت له: أعطنيه. فقال: لا، فجرى
بينهما الكلام عليه، حتى أبرأته فقيل: لا يبرأ من مالها.
وإن اختلعت منه لسوء خلقه، فلا يعجبنى أن يأخذ منه شيئاً، استحل به
فرجها. والنشوز لاحق به.
وقيل: إذا أفخمشت المرأة بلسانها حلت فديتها.
وقول: لا تحل إلا ببعض جماعه، أو نفسه أو داره.