منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٥

إليك فيه، فيما خلا، فلم تقبل، ثم باراها بعد ذلك. وقبل مالها، فإنها لا تتبعه

بشيء.

وقال آخرون: إن أقامت شاهدى عدل على الإساءة، لحقته بالصداق. ولا ينتفع الزوج بذلك الخلع.

وقال أبو زياد: وإن لم تكن لها بينة، حلفته يميناً، ما كان مسيئاً إليها.

فإن لم يحلف حلقت هي، وأعطيت مهرها.

وقال محمد بن محبوب - رحمه الله -: تدعى المرأة بشاهدين على الإساءة، إذا لم يعرض الزوج عليها الإحصان والإنصاف بعد الإساءة. وإن عرض عليها ذلك، هدم الإساءة. والله أعلم. وبه التوفيق