الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٥إليك فيه، فيما خلا، فلم تقبل، ثم باراها بعد ذلك. وقبل مالها، فإنها لا تتبعه
بشيء.
وقال آخرون: إن أقامت شاهدى عدل على الإساءة، لحقته بالصداق. ولا ينتفع الزوج بذلك الخلع.
وقال أبو زياد: وإن لم تكن لها بينة، حلفته يميناً، ما كان مسيئاً إليها.
فإن لم يحلف حلقت هي، وأعطيت مهرها.
وقال محمد بن محبوب - رحمه الله -: تدعى المرأة بشاهدين على الإساءة، إذا لم يعرض الزوج عليها الإحصان والإنصاف بعد الإساءة. وإن عرض عليها ذلك، هدم الإساءة. والله أعلم. وبه التوفيق
٧٬٠٧٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.