منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٦

القول الثاني

في ألفاظ الخلع وضروبه وما يجب به الخلع

وقيل: الخلع متفق عليه من الناس، محكوم بجوازه وهو أن تقول المرأة:

قد أبرأت فلان ابن فلان، أو زوجى فلاناً أو تقول: زوجى هذا وتشير إليه إذا كان حاضراً، أو ما يكون من هذا المعنى: من صداقى أو حتى، أو ماتزوجنى عليه، أو ما أصدقني إياه، على أن يجعلني بالطلاق، أو يبرى لى نفسى، أو أبرأ من زوجيته، أو يفارق لى نفسي، أو ما يكون هذا معناه، إذا أظهرت الإرادة بذلك. ويقول الزوج: اشهدوا أنى قد قبلت ذلك، أو خلعتها بتطليقة، أو خلعتها

بالطلاق.

وقال الشيخ أبو محمد - رحمه الله: الخلع الذى لا اختلاف فيه، هو أن يقول الرجل: قد خلعت زوجتى فلانة بنت فلان بالطلاق، على أن تبرينى من صداقها. وتقول هي: قد أبرأته مما عليه لى من الصداق.

ومن قال لزوجته: قد أبرأتك بالطلاق، فهو خلع.

قال أبو سعيد - رحمه الله -: إن كان الزوج مبتدئاً به، كان طلاقاً، لا على

سبيل الخلع.

وإن اختلعت إليه بلفظ، يخرج هذا جوابه، فأجابها بذلك، فهو

كما قال.

قال: ويعجبني أن يكون لفظهما في ذلك إذا قصدا للخلع – أن تقول المرأة: