الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٧-
17
-
قد أبرأت زوجي فلاناً، من حقى الذى عليه لى، أن أبرأ لى نفسى بر آن الطلاق. ويقول الزوج: إنه قد أبرأ لفلانة هذه نفسها، برآن للطلاق.
وقد قيل: بر آنها. وذلك في يوم كذا، من سنة كذا.
من
وقال بعض المسلمين: إذا قعد الزوجان للخلع، وأراداه و لفظ لفظاً براءتها له. و برآنه هو لها نفسها. وكان في لفظهما نقصان، فلا يجب الخلع، على من لم يرده، إلا أنهما، إذا قمدا للخلع، وأوجباه على أنفسهما، بقولهما ذلك، فقد وجب عليهما. وينبغى التثبت في هذا وغيره
وإذا قال الزوج - وهما يريدان الخلع -: قد أبرأت لها نفسها، ما أبرأتني من صداقها. فقالت: قد أبرأته من صداقى، الذي عليه لى، فقد وقع الخلع عهد جميع أصحابها.
•
وإن قبل خلعها، ثم طلب ما ساق إليها، فليس له ذلك، إلا أن تكون
قالت: قد رددت عليك مالك.
وقيل: حتى تقول: قد رددت ما دفعت إلى من حقى، أو ما تزوجتني عليه.
وأما ماله، فليس ذلك بماله
وإذا قمدا لخلع، ولم يحسنا اللفظ، وعلمهما غيرهما، جاز ذلك عليهما.
والخلع والبرآن، معناهما واحد، إلا أنهما مختلفان في الاسم.
فإذا قالت: قد خالتك، على ما تزوجتنى عليه، وقبل الزوج، أو قال مو:
) 2 - منهج الطالبين / 16 ثان)