الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٨18 -
-
قد خالتك على ما تزوجتك عليه، وقبلت هى ذلك، وقع البرآن. وعليها رد ما استهلكت، مما نقدها من حقها، أو كان منه شيء في يدها بعد. وعليها رد الكسوة، ما بقى منها.
وقولها: قد بارأتك على ما تزوجتنى عليه، لم يقع البرآن، إلا على ما بقى عليه من نقدها فقط. ولا رد عليها فيما قبضت، ولو كان باقيا في يدها
لم تقته
وإن قالت: قد أبرأته مما تزوجنى عليه، من صداق، أو نقد، إلا مائة درهم. وقد كان أدى إليها خمسين. فإن المائة التي قد استثنتها، إنما تكون مما عليه. ولا ترفع منها الحمسون التى أدى إليها؛ لأن البراءة إنما تكون مما عليه،
لا على ما قبضت.
ولكن إن قالت: قد اختلعت وإليه من كل شيء، تزوجنى عليه، فعليها
أن ترد ما قد أعطاها.
فإن كان قد أعطاها عبداً، ومات فترد مثله.
وإن قالت: قد أبرأتك من مالى الذى عليك لى فقال: قبلته، ولا أطلقك. قال عبد المقتدر: هو خلع، ولا ينتفع بقوله: ولا أطلقك، إذا كان بينهما
أساس الخلع.
وإن قالت: قد أبرأتك من حقى. فقال الزوج: قد طلقتك، طاقت، وبرئ من الحق، على قول بعض.