الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢١-
قال: لا ينفعه بل هي تطليقة
وقول: لا يكون بر آنا، ولا طلاقاً، ما لم يرد بذلك برآنا، ولا طلاقا.
وقول: إذا كان بينهما أساس الخلع. وقال: قد قبلت، وقع الخلع، كذا عن
عبد المقتدر.
فإن قعدا للبرآن فقيل له: تبريك، على أن تبريها عن ثلاث باتات. فقال: نعم، ولم يكن أبرأها، ثم أبرأ لها نفسها، بعد قولها. ولم يرد ببر آنه ثلاث
تطليقات، فإنه يقع عليها تطليقة واحدة، بمعنى البرآن الذى أبراها. وإن كان أبرأها على نيته الثلاث، وقع عليها ثلاث تطليقات والله أعلم.
فصل
وعن أبي بكر محمد بن أحمد ـ رحمه الله ـ في المرأة، إذا قالت: اشهدوا بأني قد أبرأت زوجي فلانا، من حقى، ما أبرأ لى نفسى، ولم يجبها الزوج، وافترقا من مجلسهما، ثم لقيها في ذلك اليوم فقال لها: قبلت برآنك، إن حكم البرآن قدار قطع بينهما. ولا يثبت البرآن ثانية، إلا أن تبرى الزوجة الزوج ثانية، ويبرى لها نفسها في مجلسهما الذي قعدا فيه للبرآن ثانية.
•
وعن أبى الحوارى ـ رحمه الله - فيمن قال لزوجته: متى ما أبرأتني من حقك، فقد أبرأت لك نفسك، أو قل: يوم تبرينى من حقك، فقد أبرأت لك نفسك. فيلا للمرأة شهران، أو أقل، أو أكثر، ثم أبرأته من حقها. فأما قوله: فمتى ما أبرأتنى من حقك، فقد أبرأت لك نفسك. فإن كان معناه: متى ما أبرأته ن حقها، في ذلك اليوم أو بعد ذلك اليوم. فمتى أبرأته من حقها، فقد وقع البرآن.