منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤

-

- 24 0

-

قال أبو سعيد ـ رحمه الله -: إذا قصدا للخلع، فقد وقع الخلع. وإن لم يريدا

الخلع، فلا يقع خلع.

وإن قالت: قد أبرأتك من مالي، أو من حقى، ما أبرأت لى نفسى. فقال

الزوج: قد قبلت.

قبلت

قبلت

قال: قد وقع الخلع، أراد به الزوج الخلع، أو لم يرد به الخلع.

فإن قالت: قد أبرأك الله من حقى، ما أبرأت لى نفسى. فقال الزوج: قد

فقول: يقع الخلع، أراداه، أو لم يريداه.

وقول: يقع إن أراده.

وإن قالت: أبرأك الله من حقى، ما أبرأت لى نفسى ـ فقال الزوج: قد

فقول: لا يقع بهذا خلع، أراده، أو لم يرده.

وقول: إن أراده وقع و إن لم يرده، لم يقع.

وعن أبي على الحسن بن أحمد - رحمه الله ـ والزوجان إذا قصدا للخلع. فقالت:: قد أبرأتك من حتى، ما أبرأت لى نفسى. فقال: أبريتش، أو أبريتك، فإنهما إذا أرادا هذا الخلع، فقد وقع الخلع.

وإن قالت: قد أبرأتك من حقى. فقال الزوج: قد قبلت. فقال الشيخ: لا يتع

البرآن، ولا يبرأ الزوج من الحق.