الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٤-
- 24 0
-
قال أبو سعيد ـ رحمه الله -: إذا قصدا للخلع، فقد وقع الخلع. وإن لم يريدا
الخلع، فلا يقع خلع.
وإن قالت: قد أبرأتك من مالي، أو من حقى، ما أبرأت لى نفسى. فقال
الزوج: قد قبلت.
قبلت
قبلت
قال: قد وقع الخلع، أراد به الزوج الخلع، أو لم يرد به الخلع.
فإن قالت: قد أبرأك الله من حقى، ما أبرأت لى نفسى. فقال الزوج: قد
فقول: يقع الخلع، أراداه، أو لم يريداه.
وقول: يقع إن أراده.
وإن قالت: أبرأك الله من حقى، ما أبرأت لى نفسى ـ فقال الزوج: قد
فقول: لا يقع بهذا خلع، أراده، أو لم يرده.
وقول: إن أراده وقع و إن لم يرده، لم يقع.
وعن أبي على الحسن بن أحمد - رحمه الله ـ والزوجان إذا قصدا للخلع. فقالت:: قد أبرأتك من حتى، ما أبرأت لى نفسى. فقال: أبريتش، أو أبريتك، فإنهما إذا أرادا هذا الخلع، فقد وقع الخلع.
وإن قالت: قد أبرأتك من حقى. فقال الزوج: قد قبلت. فقال الشيخ: لا يتع
البرآن، ولا يبرأ الزوج من الحق.