الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٦وعن أبى الحوارى - رحمه الله - إذا قالت المرأة: اشهدوا: أبى قد أبرأت زوجى هذا من كل حق لى عليه، على أن يبرى لى نفسى. فقال الزوج: اشهدوا إلى، قد قبلت، وهي طالق. ولم يقل: اشهدوا: أني قد أبرأت لها نفسها، إن الخلع واقع بهذا.
وقول: يلحقها الطلاق، إذا كان كلامه متصلاً.
وقول: يكون بر آنا. ولا يلحقها الطلاق. وهو أحب إليها.
وإن قال: اشهدوا أنها طالق، ولم يقل: قد قبلت، إذا أبرأته من حقها. فقد قالوا: إنها تطلق، وعليه حقها. ولا نعلم في هذا اختلامًا
وقال أبو سعيد - رحمه الله - فى المرأة، إذا قالت لزوجها قد أبرأتك من كل حق عليك لى، ما أبرأت لى نفسى. فأبرأ لها نفسها، ثم احتجت بالجهالة في حقها، فليس لها رجعة، ويبرأ من كل حق عليه، لها، إذا كان من غير إساة.
وقولها: حتى وصداقى سواء
وعن
محمد بن محبوب - رحمه الله - إذا قالت: قد أبرأتك من مالى، على أن
تطلقنى واحدة. فقال: قد قبلت المال، وأنت طالق ثلاثاً
قال: يلزمه مالها، إذا تعدى ما شرطت.
وكذلك إن قالت: على أن تطلننى ثلاثاً، فطلقها واحدة.
وقال أبو زياد عن عبد المقتدر - في امرأة قالت لزوجها -: قد أبرأتك من
مالي، على أن تطلتنى. فقال: قد قبلت، وأنت طالق، فإنها تطلق ما سمى من الطلاق، من واحدة، أو اثنتين،، أو ثلاث.