منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٧

27

و إن قال: قد قبلت، وانصرفا على ذلك، فهو خلع. وفى تعليقة

وإن قال: قد قبلت، ولا أطلقك، فهى امرأته، ومالها عليه

وقول: يقع الخلع، ويبرأ مما عليه.

وقال العلاء بن أبي حذيفة: إن الأشياخ اختلفوا، وهم بصحار - في امرأة

قالت لزوجها: قد أبرأتك من مال.


قال: قد طلقتك ثلاثاً، ولم يقل: قد قبلت حتى طلاق ثلاثا. واجتمعوا على

أنها قد طلقت ثلاثاً، إن لم يقبل المال

له من

واختلفوا في الصداق.

•

فقال بعضهم: لا تذهب المرأة والمال. وما طلق إلا حين أبرأته. وقال بعضهم: إنه عجل، وطلق، ولم يقبل المال، فالطلاق يلزمه. ولا شيء

المال

•

وقيل: إن قعد الزوجان للخلع. فقالت المرأة: قد أبرأتك من حتى، ما أبرأت لى نفسى، فسكت الزوج ساعة، حتى قال له بعض الحاضرين: مالك لا تبرئ لها

نفسها؟

فقال: قد أبرأت لها نفسها.

قال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ: قد وقع البرآن والله أعلم.

فصل

وقيل: إذا قالت المرأة لزوجها: قد أبرأتك، مما الى عليك، على أن تبرى لى نفسى، أو ما أبرأت لى نفسى. فقال: قد أبرأت لك نفسك، إن رددت على