الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٧27
و إن قال: قد قبلت، وانصرفا على ذلك، فهو خلع. وفى تعليقة
وإن قال: قد قبلت، ولا أطلقك، فهى امرأته، ومالها عليه
وقول: يقع الخلع، ويبرأ مما عليه.
وقال العلاء بن أبي حذيفة: إن الأشياخ اختلفوا، وهم بصحار - في امرأة
قالت لزوجها: قد أبرأتك من مال.
قال: قد طلقتك ثلاثاً، ولم يقل: قد قبلت حتى طلاق ثلاثا. واجتمعوا على
أنها قد طلقت ثلاثاً، إن لم يقبل المال
له من
واختلفوا في الصداق.
•
فقال بعضهم: لا تذهب المرأة والمال. وما طلق إلا حين أبرأته. وقال بعضهم: إنه عجل، وطلق، ولم يقبل المال، فالطلاق يلزمه. ولا شيء
المال
•
وقيل: إن قعد الزوجان للخلع. فقالت المرأة: قد أبرأتك من حتى، ما أبرأت لى نفسى، فسكت الزوج ساعة، حتى قال له بعض الحاضرين: مالك لا تبرئ لها
نفسها؟
فقال: قد أبرأت لها نفسها.
قال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ: قد وقع البرآن والله أعلم.
فصل
وقيل: إذا قالت المرأة لزوجها: قد أبرأتك، مما الى عليك، على أن تبرى لى نفسى، أو ما أبرأت لى نفسى. فقال: قد أبرأت لك نفسك، إن رددت على