منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٨

كل شيء علك لى كذا وكذا، إنها إن ردت عليه الذي اشترطه عليها، في ذلك

المجلس، بريت.

وإن لم ترد عليه ما اشترط عليها، رده مما عليها له، أو قد أنقذها إياه من

صا. اقها، حتى افترقا من ذلك المجلس، ملا يقع عليهما بر آن

و إن لم يكن معها له شيء، مما يلزمها أن ترده عليه، وقع البرآن فيما بينهما. وأما إن أنكرت المرأة فى المجلس أنه ليس له عليها شيء، ولا عندها له هذا

الذي اشترطه عليها، فإن حكم البرآن يقع في الظاهر.

فإن كان كما تقول هي، فهو في الظاهر والباطن. وإن لم يكن كما تقول، فلا يحل لها ذلك، وهى زوجته فيما بينها وبين الله، وهو محكوم عليه بالبر آن؛ لأنه اشترط ما لا يجوز له أن يشترطه في البرآن بالحكم بالظاهر، إلا أن يصح أن ذلك الذي اشترطه عليها، مما يجوز له أن يشترطه في الحكم، في أمر الخلع. لا يقع دونه.

و إن هي أقرت له بذلك وقالت: إنها ترد عليه، وأنه عندها له، أو هو مما يثبت عليها له، وقع الخلع من حينها. وليس عليها أن ترد عليه شيئاً، إلا ما كان له. وذلك في حكم السريرة، ليس عليها رد ذلك. ويقع الخلع في السريرة ولا يقع الخلع فى حكم الظاهر، إذا لم ترد عليه ذلك الذى أقرت له به، في مجلس

البر آن.

و إن كان الذي اشترطه عليها، هو له عليها، وأقرت له به، فليس يقع الخلع بينهما في الحكم بالظاهر، ولا في السريرة، إلا أن ترد عليه ذلك في مجلس البرآن.