منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٩

-

و إن افترقا على ذلك، ولم ترد عليه شيئاً، ثم قالت: إن ذلك الشيء الذى اشترطه، ليس على، ولا أرده، وادعت ذلك من بعد، وادعت وقوع البرآن، لم يقع بر آن بالحكم فى الظاهر، إلا أن تصح هي، أن ذلك مما يتع دونه البرآن، لأنها خرجت من المجلس، ولم ترد شيئاً، فلا يقع البرآن، إلا في المجلس. فإن كان كما تقول هي، فقد وقع البرآن في السريرة. وهى تحكم عليها بأنها زوجته، في حكم الظاهر، إن علم هو أن الذى اشترطه عليها لا يلزمها رده، ولا يثبت عليها، فلا يحل له، وقد بانت منه في السريرة

وإن كان الذي اشترطه عليها هو، مما يجوز عليها رده، فردته عليه، من

بعد أن اعترفا، لم يقع البرآن. والله أعلم.

فصل

واختلف في الفدية، بأكثر مما ساق إليها.

مقول: يجوز

وقول: لا يجوز له أن يأخذ منها، إلا بقدر ما ساق إليها.

وقول: لا يجوز له أن يأخذ منها شيئا

•

وفى القول الأخير نظر: لقول الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افقدت به».

فصل

وعن أبي سعيد ـ رحمه الله - في الرجل إذا بارى زوجته، حرم عليه منها،

من المس والنظر، ما يحرم عليه من الأجنبيات.