منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٣٠

وفى بعض القول: يكمون الخلع تبعالميقة بائنة ولا يملك الزوج ردها في العدة

إلا برضاها

وقول: هو فسخ نكاح ولا يجوز له ردها، إلا بتزويج جديد ورضاها

و إذن وليها، بمهر غير الأول، في العدة، وبعد العدة

فصل

وإن قالت امرأة لزوجها: قد أبرأتك مما تزوجتنى عليه، أو مما أنقدتنى، إلا مائة درهم وكان قد أدى إليها خمسمائة درهم. قال: قد قبلت، وأبرأت لك

نفسك؛ إن البرآن يقع، ويبرأ مما عليه لها، إلا مائة درهم، فإنها عليه لها. وإن قالت: قد رددت عليك كل ما عليه تزوجتنى، وكل ما أقدتنى، على أن تبرى لى نفسى. قال: قد قبلت، وأبرأت لك نفسك، وقع البرآن. وعليها

أن ترد عليه ما أنقدها، ولا يبرأ مما عليه لها؛ لأنها لا ترد عليه ما عليه لها

و إن قالت: قد اختلفت إليك مما تزوجتنى عليه، من نقد وصداق، على أن

تبري لي نفسى.

•

قال: قد قبلت وأبرأت لك نفسك. قال: قد وقع البرآن، وعليها أن ترد عليه

كل ما أنقذها، وبرى مما عليه لها.

فصل

ومن استرضى زوجته من غضب منها، فقالت: لا أرجع إليك، إلا أن تجعل بر آني بيدي، متى ما ضربانى، أبرأت نفسى. ثم ضربها، فأبرأت نفسها، فلا يقع

الابر آن.