الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٣٠وفى بعض القول: يكمون الخلع تبعالميقة بائنة ولا يملك الزوج ردها في العدة
إلا برضاها
وقول: هو فسخ نكاح ولا يجوز له ردها، إلا بتزويج جديد ورضاها
و إذن وليها، بمهر غير الأول، في العدة، وبعد العدة
فصل
وإن قالت امرأة لزوجها: قد أبرأتك مما تزوجتنى عليه، أو مما أنقدتنى، إلا مائة درهم وكان قد أدى إليها خمسمائة درهم. قال: قد قبلت، وأبرأت لك
نفسك؛ إن البرآن يقع، ويبرأ مما عليه لها، إلا مائة درهم، فإنها عليه لها. وإن قالت: قد رددت عليك كل ما عليه تزوجتنى، وكل ما أقدتنى، على أن تبرى لى نفسى. قال: قد قبلت، وأبرأت لك نفسك، وقع البرآن. وعليها
أن ترد عليه ما أنقدها، ولا يبرأ مما عليه لها؛ لأنها لا ترد عليه ما عليه لها
و إن قالت: قد اختلفت إليك مما تزوجتنى عليه، من نقد وصداق، على أن
تبري لي نفسى.
•
قال: قد قبلت وأبرأت لك نفسك. قال: قد وقع البرآن، وعليها أن ترد عليه
كل ما أنقذها، وبرى مما عليه لها.
فصل
ومن استرضى زوجته من غضب منها، فقالت: لا أرجع إليك، إلا أن تجعل بر آني بيدي، متى ما ضربانى، أبرأت نفسى. ثم ضربها، فأبرأت نفسها، فلا يقع
الابر آن.