الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٣٢-
فصل
ومن قال له والد زوجته: أبر لنا ينتنا. قال: قد أبرأتها لكم مائة مرة. ثم قال: لم يكن لي فيها نية، ولا أرى طلاقاً، إلا أن يريد هو لقوله براءة بعينها
فإنه عندى طلاق.
وإن قالت له: أبر بنى. فقال: قد أسعفتك إلى ذلك؛ فإنه طلاق. ويملك
فيه الرجمة
فإن قالت: أبرينى، فإني قد أبرأتك من حقى، ما أبرأتني. فأجابها قد أسعفتك إلى ذلك، فذلك خلع، إذا ذكر فيه الحق؛ لأنه لا خلع إلا بفدية. و إن قال: قد أسمفتك إلى ذلك، فحتى يبريها. وقوله الأول: قد أسعفتك، فهو جواب، ولا يقبل له نية في هذا.
فصل
قال أبو الحوارى: - رحمه الله -: إذا زال صداق المرأة إلى زوجها،: بوجه يثبت له أبرأته منه، أو باعته له، أو وهبته إياه، من غير مسألة منه إليها، ثم أبرأته بعد ذلك، وأبرأ لها نفسها. فمن محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ أن ذلك تطليقة. وهو أملك بردها؛ لأنها لم تفقد بشيء.
ميراث
وعن موسى بن على ـ رحمه الله - أنه خلع. ولا رجة له عليها، ولا
•
وإن كان الصداق قد زال إلى غيره، بهبة، أو بيع، أو إقرار لأحد، غير الزوج، ثم أبرأت الزوج من ذلك الصداق، وأبرأ لها نفسها، فقد وقع البرآن.