الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٣٤-
34
القول الثالث
فيما يبرأ به الزوج من الصداق
والنية في الخلع والأحكام فيه
وقيل: من قالت له امرأته قد أبرأتك من حقى، ما أبرأت لى نفسى. فقال:
قد قبلت، ففى الخلع اختلاف.
فإن قال: عنيت بالقول، قبول الصداق، ولم أبرأ لها نفسها. فمنهم من رأى
لها تصديقه مع يمينه.
ومنهم من لم يجز لها ذلك.
وإن قالت: قد أبرأتك، من مالى، على أن تبرى لى نفسى. فقال: قد قبلت ولا أبرى لك نفسك، فلا شيء في ذلك والحق عليه.
قال الربيع: إذا قال: قد قبلت المال، ولا أبرى لك نفسك، فهذا وسخ،
ولم يفرق.
وقال أبو المؤرج: بانت عنه. ولا يغنى عنه قوله: ولا أبرى لك نفسك،
إذا قدم القبول.
قال أبو سعيد - رحمه الله: وقول: لا يقع بر آن، إذا قال: قد قبلت مالك،
ولا أبرى لك نفسك، واصلا كلامه.
وقول: يقع البرآن، ولا ينفعه الاستثناء.
٧٬٠٩٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.