الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٣٩-
-
القول الرابع في الفدية أكثر من الصداق
وعلى ترك الجماع
قال الشيخ أبو محمد - رحمه الله -: قال أصحابنا: وليس للرجل أن يأخذ ما تفتدى إليه زوجته، من مال يتعدى ما أصدقها إياه.
وإن خالمها على شيء منه فجائز.
وإن اختلعت بفوق ما أصدقها، رد عليها. والخلع واقع. كذا بوجد من
على بن أبي طالب: إن من الربا أخذ الصدقات عند الخلع والزيادة. وإن قالت المرأة لزوجها: أعفنى هذه الليلة، وأنا أترك لك حقى. فنزلت له وأعفاها. فمن أبى الحوارى - رحمه الله -: إن الخلع قد وقع. وقال غيره: لا أرى هذا خلعا، وله ما جعلت له.
فإن قالت: لك نصف حتى الذى عليك، ولا تطلب إلى نفسى.
قال: قد فعلت ذلك لك، فلا يقع بها خلع.
وقول: إن تركها أربعة أشهر، بانت بالإيلاء، ويكون خلم. قال أبو الحوارى - رحمه الله -: وبالأول نأخذ، ولا يكون إيلاء. وعن الفضل بن الحوارى: إذا قالت: أريد مزارلة دواء، فخذ منى كذا،
ولا تفوتني، ففعل.
فقول: إنه خلع.