الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٤٠وقول: ايس بخلع.
و إن أعطاه رجل مالا، على أن لا يطأ سنة، فلا يجب فيه إيلاء، إلا
أن يحلف له.
وإن طلبت امرأة أن تمر إلى موضع، مثل مأتم، أو زيارة مريض، أو غير ذلك، فأبى زوجها أن يخليها. فقال لها: اتركى لى حقك، حتى أتركك تمرين. فقالت: قد تركت لك حقى، أو قد أبرأنك من كل حق عليك لى. فالبر آن يثبت؛ لأنه قد كان على عوض من بروزها، ما لم يكن منعها عن حق، يجب لها عليه تركها، أن تمر إليه، أو فرض يجب عليها، فتركته له، فلا يحل له وإن دعا امرأته إلى فراشه، فاعتلت فقال: تذهبين بمالى وتمنعهننى نفسك!
فقالت: إن شئت رددته عليك.
قال: قد شنت
•
فقالت: قد وهبته لك، أو رددته عليك.
قال: قد قبلة فمن ابن محبوب أن هذا ليس بخلع؛ لأنها لم تذ
الخلع.
وقال أبو معاوية: إذا قالت لزوجها: لك من مالى مائة درهم، وتجمل أمرى بيد والدى.
فقال لها: قد جعلت أمرك بيد والدك، فكره والدها أن يقبل، أو قبل فطلق، أو لم يطلق. فإذا طلق الأب، فالمائة للزوج. ولا رجعة له عليه
إلا بإذنها.