الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٤١-
وإن لم يطلق فلا أحب له أن يأخذ منها شيئاً، على غير شيء فاته. فإن
تمسك عليها بذلك، كان عليها
وقول: إذا جعل أمرها، الذى كان عليه أساس شرطها، فى يد والدها، فإنه يجب عليها ذلك له، قبل الأب، أو لم يقبل في الحكم.
وقول: يكون خلصا.
وقال أبو عبد الله: لا يكون خلعاً.
وإن اختلعت بمائة درهم، على أن يخير ما، فخيرها نفسها، فهو خلع ويأخذ المائة، أن تكون ناشزاً.
وقول: إذا تركت له مائة درهم، أو أعطته ذلك، على أن يطلقها، أو يخيرها
فهو بمنزلة الخلع.
وقيل في رجل، جرى بينه وبين زوجته كلام، حتى قالت له: إنه لا يكسوها ولا يقربها، فتركها تابعاً لقولها، أو أعفى منه لها، ولم يقصد بذلك إلى المعنى، فلا بأس في ذلك.
وإن تركها لقولها ذلك، ثم رجع فوطاتها، ولم تكن حدث له في ذلك حدا فذلك جائز ويسعه أن يدعها، ولا ينفق عليها، إذا كان ذلك برأيها، ما لم تخش
عليها مضرة. وليس يلحقه ما قيل في الخلع، إذا لم يقصد في ذلك الخلع.
وإن قالت له: لا حاجة لي فيك، أنا أدع لك من مهرى كذا وكذا، ففعل وطلقها واحدة، إنها تكون أملك بنفسها.