الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٤٢42
-
على
وعن العلاء بن أبي حذيفة ـ في رجل طلب إلى امرأته نفسها فقالت له: نفسى أربعة أشهر، بهذا الغلام، تمنى عبداً لها، فقبل منها، فهو خلع وهى أملك
بنفسها. وله العبد، وعليه الصداق، إلا أن يكون العبد أكثر من صداقها، فإنه يرد عليها ما زاد على صداقها.
وقال محمد بن خالد: سمعنا فيمن طلب إلى امرأته نفسها. فقالت: اتركني هذه الليلة، بصداقى كله، فتركها. فإن كانت طلبت إليه، لأجل علة بها،
أو برد يصيبها، أو شيء مما تعتذر لأجله، فلا شيء له من صداقها.
وأما إن ردت شهوته، بغير عذر، تعتذر به، فله صداقها كله، كما فعلت
•
ذلك له. والله أعلم. وبه التوفيق
٧٬١٠٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.