منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٤٤

044

وقول: الاختلاف إذا كانت هى المريضة وإن كان هو المريض، فتبرأت

من إساءة، فإنه ضرار وترث. وإن اختارت من غير إساءة، برئ من الحق،

ولا ترث.

وقال أبو عبد الله - رحمه الله - في رجل اختلمت إليه زوجته، في مرضها الذي ماتت فيه، أيجوز خلعها؟

قال: قد عنى ذلك أبا على ـ رحمه الله ـ فشاور فيه، فاختلفوا عليه. فمنهم

من قال: عليه الصداق، ولا ميراث له

وقال بعض: لا صداق، ولا ميراث له

وقال بعض: له الميراث، وعليه للصداق

قال: وأنا أقول: عليه الصداق، وله الميراث

وإن كان هو المريض، ومات، فإنه يبرأ من الحق، ولها الميراث وعليها

عدة المميتة

وكذلك إذا لم تكن هي المختارة للبرآن.

وأما المختارة للبر آن، فلا ميراث لها؛ لأنها باتنة. والله أعلم.

فصل

وقيل في امرأة، تزوجها رجل، وساق إليها عاجله وآجلها، ثم تباريا.

فقال موسى بن على: إن ذلك خلع، ولا ميراث بينهما.

وقال محمد بن محبوب - رحمه الله ـ: ليس ذلك بخلع، وهي تطليقة واحدة، يملك رجعتها، إن كان بقى بينهما شيء من الطلاق، وبينهما الميراث