منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٤٥

مالها، فلها

وإن كانت لا صداق لها عليه، وأبرأته من دين عليه لها، من عليه الرجمة، في هذا الدين والبرآن، تطليقة، إلا أن يكون دينها أكثر من صداقها

الذي دفعه إليها، فلها أن ترجع عليه بالفضل، ويملك رجعتها.

وإن أشهدت بصداقها لغيرها، ثم أبرأت زوجها من صداقها، وأبرأ لها نفسها. فالبر آن واقع، ويبرأ الزوج من الصداق. ولا يلحقه الذى أشهدت به

بشيء

وإن ضمن والد الزوج، أو غيره بالصداق، ثم تخالع هو وزوجته، فقد برى

صاحب الضمان.

وإن ردها في المدة، فالصداق على الوالد. وفي نسخة: الضامن، ولا يبرأ منه.

وإن تزوجها بعد العدة، فقد بريء منه الضامن.

فإن كان الضامن ساق الصداق من ماله، ثم اختلعت بعد موت الضامن، أو هو حى، فهو للزوج.

وإن تركت صداقها لزوجها، ثم تخالعا. ولا صداق لها عليه. ولها عليه دين، غير الصداق، فأبرأته منه على الخلع، ثم رجعت تقول: لا أبرئه من دينى. وليس من صداقى، فلها عليه الرجعة، في هذا الدين. ويكون البرآن تطليقة، يملك

هذا

رجعتها

وإن لم تكن بقيت معه، إلا بهذه التطليقة، فقد بانت منه، وترجع عليه

بدينها، إلا أن يكون أوفاها صداقها، لذى كان لها عليه

وإن لم يكن تركته له، فإنه يبرأ من دينها هذا.