منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٤٦

-

وإن كان دينها أكثر من صداقها، الذى دفعه إليها، فإن لها أن ترجع عليه بالفضل. وتكون هذه تطليقة، يملك رجعتها، إن كان بقى بينهما شيء من

الطلاق.

وقال أبو الحوارى - رحمه الله -: إن ساق إليها عاجلها وآجلها، ثم تباريا، فلا يلحقها شيء منه.

وعن ابن محبوب: أنه ليس بخلع، وهي تطليقة يمكن رجعتها

وعن موسى بن على ـ رحمه الله - أنه خلع، ورأيناهم يذهبون إلى ما قال

اين محبوب. وبينهما الميراث.

وكذلك لو كان الصداق، الذى قبضته في يدها، ولم تذهب منه شيئاً. وهذا

إذا كان قد جاز بها.

وإن كان لم يجز بها، لحقها بالنصف.

وإن كان الذى صار إليها، نصف جملة الصداق، فلا رد عليها، إلا فما زاد

على النصف، إذا تباريا قبل الجواز.

فصل

قال أبو محمد ـ رحمه الله -: ومن طلق زوجته، ثم خالعها، من قبل أن تعلم بالطلاق، فإنه يبرأ من حقها. فإن طلقها ثلاثاً، ثم خالمها، من قبل أن تعلم

بالطلاق، فإنه لا يبرأ.

قال أبو عبد الله - رحمه الله - فى رجل، طلق زوجته تطليقة، وستر ذلك عندها،