الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٤وقال محبوب رحمه الله: جاء رجل من أهل خراسان إلى الربيع، فقال يا أبا عمر، هل يأتيعلى المسلم حال يوقف عنه فيها؟ قال: نعم، قال: فبين لنا ذلك، قال: ما قلت يا أخا خراسان في رجلين من أهل ولايتكم، اختلفا في مسألة من الفرائض، فقال أحدهما: القول قولي، فتشاجرا، وبرئ كل واحدهما منهما من صاحبه، وأنتلا تدري ما ختلفا فيه، ولا ما قول المسلمين فيه. قال: فما تقول يا أبا عمرو؟ قال: لك أن تقف عنهما حتى تسأل المسلمين عن مسألتهما، فأيهما كان المبطل برئت منه إلا أن يتوب.
فصل
وسئل أبو سعيد، رحمه الله، هل للرجل أ، يسأل عمن يتولى من الأ؛ ياء، من تؤخذ عنه الولاية بالرفيعة؟ قال: إذا أراد بذلك الفضلومعرفة الصالحين يتقوى بهم على طاقة الله في أمر دينه ويواتليهم بالله ابتغاء مرضاته فذلك حسن إذا وافق العدل في ذلك، وأن يسأل عن من برئ منه المسلمون من الأ؛ ياء والأموات من الأئمة المحدثين للخروج من شبهة الناس وفسادهم والبلوغ إلى معرفة المحق من المبطل، وكان جاهلا بذلك ولم يرد بذلك هتك ستر وال تجسسا عن عورة المسلمين وال شهوة في أحد إلا لبلوغ إلى عدل والخروج من الشبهة، وفهذا من الفضل، وذلك جائز في السؤال عن الأئمة والرعايا ما لمي وافق في سؤال وفي نيته محجوراً يجهل أوبعلم بدين أو برأي بخطأ أو بعمل.
وقيل: من لم تقم عليه الحجة بشيء من تفسير الجملة من توحيد الله وصفاته