منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٤٩

القول السادس

في البرآن على أن يطلقها

أو على شرط أو مثنوية

وقيل: إذا قالت المرأة لزوجها: قد أبرأتك من مالى، على أن تطلقني.

فقال: قد قبلت المال، ولم يذكر طلاقا.

قال: قد طلقت، وإن لم يذكره.

و إن قال: قد قبلت المال، ولا أطلقك، فلا بأس، ولا طلاق. وإن قال: أنت طالق، واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا، فهو كما قال.

و إن قالت: قد أبرأتك، على أن تطلقني

فقال: قد قبلت، ولا أطلقك، فلا طلاق عليه.

فإن كان ـ بعد ما قالت له - قال: قد قبلت، ولم يطلق بمرة، ثم أتبعها

الطلاق، فإنه لا يتبعها. ولا إذا اتبعها إياه، في حين ذلك.

وأخبر أبو العلاء عن الربيع عن جابر: أنها إذا قالت: قد أبرأتك من مالى

على أن تطلقني

فقال: قد قبلت، فقد طلق، ولو لم يذكر طلاقا.

فإن قال: قد قبلت المال، ولا أطلقك، فلا مال له، ولا طلاق ..

وقال الوضاح بن عقبة: إن قال: قد قبلت، وانصرفا على ذلك. فمن

عبد المتقدر: أنه خلع، وهى أملك بنفسها.

(4 - منهج الطالبين / 16 ثان)