الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٤٩القول السادس
في البرآن على أن يطلقها
أو على شرط أو مثنوية
وقيل: إذا قالت المرأة لزوجها: قد أبرأتك من مالى، على أن تطلقني.
فقال: قد قبلت المال، ولم يذكر طلاقا.
قال: قد طلقت، وإن لم يذكره.
و إن قال: قد قبلت المال، ولا أطلقك، فلا بأس، ولا طلاق. وإن قال: أنت طالق، واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا، فهو كما قال.
و إن قالت: قد أبرأتك، على أن تطلقني
فقال: قد قبلت، ولا أطلقك، فلا طلاق عليه.
فإن كان ـ بعد ما قالت له - قال: قد قبلت، ولم يطلق بمرة، ثم أتبعها
الطلاق، فإنه لا يتبعها. ولا إذا اتبعها إياه، في حين ذلك.
وأخبر أبو العلاء عن الربيع عن جابر: أنها إذا قالت: قد أبرأتك من مالى
على أن تطلقني
فقال: قد قبلت، فقد طلق، ولو لم يذكر طلاقا.
فإن قال: قد قبلت المال، ولا أطلقك، فلا مال له، ولا طلاق ..
وقال الوضاح بن عقبة: إن قال: قد قبلت، وانصرفا على ذلك. فمن
عبد المتقدر: أنه خلع، وهى أملك بنفسها.
(4 - منهج الطالبين / 16 ثان)