الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٥٠وإن تعلقت به، وقالت: طلقني ما شرطت، فأبى أن يطلقها، فهى امرأته والمال عليه. وإن طلقها، لحقها الطلاق
وإن قالت: قد أبرأتك، على أن تطلقنى. فقال: قد قبلت، وقد طلقتك واحدة، فهي واحدة.
وإن قال: اثنتين، فهما اننان. وإن قال: ثلاثاً فثلاث. وهى أملك
بنفسها.
فإن تراجعا عن تراض منهما في العدة، كانت معه، مما بقى بينهما من الطلاق
ولها ما لها عليه.
ولو قالت: قد أبرأتك، على أن تطلقني. فقال: أنت طالق، ولم يقل: قد
قبلت. فقال بعض: طلقت، والمال عليه
وقال ابن محبوب: أنا ممن يقول ذلك.
وقول: إنه يبرأ إذا أرادت البرآن.
وإن أبرأته، على أن يطلقها ثلاثا. فقال: قد قبلت، وقد طلقها واحدة، فهو خلع.
وإن قالت: زدنى فعليه أن يزيدها، حتى تكون ثلاث تطليقات. وقول: لا يبرأ من حقها، وهو يملك رجعتها. فإن رجعت، فلها حقها. وإن قال هو لها: إن أبرأتني من صداقك، فأنت طالق. فإن أبرأته من
صدقها، في ذلك الوقت، فإنه يبرأ، وهو خلع.
فإن افترقا من مجلسهما، ولم تبرئه، ثم أبرأته من بعد، لم يكن ذلك لها.