منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٥١

-

قال غيره: هذا إذا كان خلعاً، ووقعت على ذلك أحكامه.

وأما على غير الخلع، فهو يمين. ومتى أبرأته من صداقها طلقت

فإن قالت: قد أبرأتك من صداقى، على أن تطلقني ثلاثاً.

•

قال: قد قبلت، وسكتا - ماشاء الله ثم طلبت إليه أن يطلقها، كما اشترطت وهما في مجلسهما، أو قد انصرفا، فإن طلقها في مجلسهما، فالخلع تام. فإن كره، فهى امرأته.

وإن انصرفا من مجلسهما، فالخلع تام، وطلبها إليه، أن يطلقها، بعد أن انصرفا، فليس بشيء.

فإن قالت: قد أبرأنك من مالى على أن تطلقى. مقال: قد جعل طلاقك

في يدك.

فقالت: قد طلقت نفسى. فمن أبى المؤثر: أنها تخرج بالثلاث، وهو خلع.

وقد برئ من صداقها.

وقول: هو طلاق، ولا يكون خلعا. ولها حقها، على قول بعض أهل

العلم.

فإن قالت: أقبل مالك، على أن تطلقنى. فقبل وسكت. فإن ذلك خلع. فإن قالت: أقبل مالك، وكان ذلك على أساس الخلع، ولم تشترط المرأة

الطلاق. فقال: قد قبلت، ولا أطلقك، فقد وقع الخلع.

وإذا قالت: إذا طلقتنى، فحتى الذى عليك لي هو لك