منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٥٣

وقال محمد بن هاشم

: حفظنا عن أشياخنا - رحمهم الله جميعا ـ أن للمرأة

ما شرطت إذا قالت: قد أبرأتك من مالى، على أن تطلقني. فقال: قد أبرأت

لك نفسك، ولا أطلتك.

قال: قد طلقت، ولها صداقها.

فصل

وقيل: إذا قمد الزوجان للبرآن، على أن ترد عليه، هي جميع ما ساق إليها من عاجلها، ويقع البرآن على ذلك، أن هذا بر آن جائز. وعليها أن ترد عليه جميع ما شرط عليها، مما ساق إليها.

فأما ما استحقته بعطية، أو بوجه من الوجوه، غير الحق. الذي ساقه إليها، فالبر آن واقع. وليس عليها أن ترد عليه، ما اشترط عليها، مما هو زيادة على

صداقها.

وكذلك إن شرط عليها تربية ولديها منه، بغير رباية، لم يجز ذلك عليها، إذا كان ذلك زيادة عليها

وكره بعض المسلمين للرجل والمرأة، إذا أرادا الخلع، أن تبريه من مالها، على شرط من الشروط، وغير براءة نفسها. وكره له أن يقول: أبرأ لها نفسها، ما برئ من مالها. وربما قال: فإن لم تبرئه من مالها الذي عليه لها، فهو راجع فى نفسها. فضروب كثيرة: من هذه الشروط التى يحفظونها، فى شرو شروطهم. وأما الوجه في ذلك، إذا اتفقا على الخلع، أن تبريه من مالها عليه، أو تعطيه