منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٥٤

كذا من مالها، على أن يبرى لها نفسها بالطلاق وليشهد هو أنه قد قبل الذي

أعطة

مالها، وأبرأ لها نفسها بالطلاق، لئلا يكون ارتياب من

فإن أبرأ لها نفسها، على شرط من الشروط المنتفضة، لم يثبت عليها. مثل أن يشترط في البرآن، رباية ولدها، ورضاعه سنتين، أو أقل أو أكثر، أو يقبل له بما في بطنها. وأمثال هذه، فإنه لا يثبت؛ لأن هذا مجهول.

وإذا أبرأت المرأة زوجها من مالها، على تسليم ولده إليه. وهو يرضع فقالت.

أنا أبريك من حقى، على تركه، فلم توجد له موضعة، فأكرهت عليه، فلها

،

صداقها، إذا لم يف لها بما شرطت عليه، وتركه عليها.

وإذا أبرأ لها نفسها، على أن لا تخرج، ولا تزوج، لم يثبت عليها. فإن اتفقا على البر آن، وأراداء، فقالت: اشهدوا: أبى قد أبرأته، من حقى ما أبر ألى نفسى، إن لم يتعرض بمالى. فقال الزوج: اشهدوا أني قد أبرأت لها نفسها، إن أبرأتنى من حقها، ثم عاد أخذ من مالها شيئا، فلا برآن في هذا؛ لأنه استنماء، إن أبرأته، وأبرأته على استنماء.

و إن قالت: قد أبرأتك من حقى، ما أبرأت لى نفسي

فقال: قد أبرأت لك نفسك، إن لم تفعلى كذا وكذا. فقول: يقع البرآن، ولا ينهايم بالاستثناء.

وفى بعض القول: إن فعلت ذلك في المجلس، إنه لا يقع البرآن. وإن لم

تفعل حتى افترقا، وقع البرآن، ولا يهدمه فعلها بعد ذلك

•

وإن قال: قد أبرأت لك نفسك، إن لم تفعلى كذا وكذا فقد قيل: إنها