منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٥٥

إن فعلت ذلك في مجلسهما، قبل أن يفترقا، وإلا فقد وقع البرآن، إن لم تفعل

حتى يفترقا

وقيل: إنه إن لم تفعل حتى تمضى أربعة أشهر، بانت بالإيلاء. وعلى حسب

هذا: أنه إذا فعلت قبل ذلك، انهدم البرآن. والقول الأول أحسن. وقول: إن لم تفعل في المجلس، حتى افترقا، ثم فعلته وقع البرآن، ولا يزيل

ذلك البرآن.

فإن قال: قد أبرأنها، إن فعلت، لم يقع بر آن حتى يفعل ذلك في المجلس. وقيل: إن أبرأ لها نفسها، على أن تفعل كذا وكذا فقد قيل أيضاً: إنها

إن فعلت له ذلك. وإلا فهى امرأته.

وقول: إذا افترقا على ذلك، وقع البرآن. وكان عليها أن تفعل ما يجب عليها

له من ذلك. وينهدم عنها ما لا يلزمها، ويقع البرآن. وهذا القول أكثر. وأما إذا أبرأ لها نفسها، إن فعلت كذا. فهذه إن لم تفعل في ذلك المجلس،

حتى افترقا، فقد بطل المرآن.

و إن فعلت في المجلس، وقع البرآن.

وقال محمد بن الحسن: إن قالت: قد أبرأتك من حقى، ما أبرأت لى نفسى. فيقول: قد أبرأنك، على أن لا تقتلى من هذا البيت، أو إن لم تفعة لى منه،

فانة قلت

فأما قوله: إن لم تفعلى. فإن لم تنتقل إلى أربعة أشهر، بانت بالإيلا. .

وإن انتقلت، وقع البرآن، وهي تطليقة