منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٥٧

فصل

وإذا قالت امرأة لزوجها: اخلمنى، وعلى لك ألف درهم، أؤديها. فقال

الزوج: قد فعلت. إن الخلع جائز، وله عليها ألف درهم.

وقول: إذا لم يذكر الشرط، أو لم تقل: على ألف درهم، لم يلزمها الألف، حتى تقول: لك على ألف درهم، شرطاً مشروطاً

وإذا قالت المرأة لزوجها: قد أبرأتك، على ما تزوجتنى عليه وقد كانت أخذت من الصداق بعضه، فقبل ذلك منها. فليس عليها أن ترد عليه، ما كانت

أخذت منه

فإن قالت له: قد خالفتك على ما تزوجتنى عليه، فعليها أن ترد ما أخذت منه.

وإن اتفقا على أن يخلعها، على جميع ما أخذت منه، فعليها أن ترد كل

ما أخذت منه، إذا كانت أخذت دراهم، ردت دراهم.

و إن كانت أخذت ثياباً، وذهبت، والخرقت، ردت قيمتها.

وإن كان حيوان، ومات، ردت قيمته.

وإن كانت نخلا قلعتها الريح، ردت قيمتها.

وإن كانت أرضًا وفساتها، ردت الأرض. وكان لها الخيار في نسلها ـ إن

شاءت قلعة و إن شاءت أخذت قيمة صرمها، أو مرما مثله. وإن كان نخلا،

كان لها القيمة. ولا رد عليها في الغلة