الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٥٨-
فصل
وعن أبى الحوارى - رحمه الله - وإذا زال صداق المرأة إلى زوجها ببيع أو هبة، أو وجه، يثبت له في الحكم، ثم أبرأته من بعد ذلك، وأبرأ لها نفسها. فعن محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ أن ذلك تطليقة، وهو أملك بردها؛ لأنها لم تفيد بشيء من صداقها.
و من موسى بن على ـ رحمه الله ـ أن ذلك خلع، ولا رجعة له عليها،
ولا موارثة بينهما
وإن كان الصداق، قد زال إلى غير زوجها، بهبة أو بيع، أو إقرار منها لأحد غير الزوج، ثم أبرأت الزوج من ذلك الصداق، وأبرأ لها نفسها، فقد وقع البرآن، وببرى الزوج من ذلك الصداق. ولا سبيل لأحد عليه بذلك الوجه، الذى وصفنا وتلك إزالة باطلة. والله أعلم. وبه التوفيق.
٧٬١٢٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.