منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٦١

-

-

وإن كان السوار في الأصل لها، فهو لها. والقول قولها، فيا تدعى عليه،

مع يمينها. والله أعلم.

فصل

وإن صالحت المرأة زوجها على شيء من ماله، وأبرأته مما بقى عليه من صدافها، وأبرأ لها نفسها. ثم إنها غيرت ذلك الصلح، بعد انقضاء عدتها، وادعت الجهالة فإن كانت جاهلة بالسال، فهى تطليقة. وهو أملك برجعتها، مادامت في المدة، ولها صداقها تاما

و إن كانت قد انقضت عدتها، فلا سبيل له عليها، ولها صداقها تاما عليه. وقول: لا يملك رجعتها، ولو رجعت في عدتها. ويكون خلما، ومالها لها

ولا يكون الخلع إلا بفدية، من صداق، لها عليه معلوم وإن كانت الندية مجهولة، مثل نفقة ولد، أو شيء لا يعلم قدره، فلا يقع خلع. ويكون ذلك طلاقا، يملك فيه الرجعة، إن كان باقيا بينهما رجعة.

ومن خالع زوجته على شيء، فوجد فيه عيباً، فالخلع واقع، وله الرجوع عليها

في ذلك

وإن اشترط سلامته فى نفس الخلع، فخرج معيباً لم يصح الخلع، لتعلقه بالشيء المعيب: فإن صح صح، وإن بطل بطل. وقد اجتمعوا على وقوع الخلع، وتغازهوا في الرد، وإنجاب الأرش.

ومن تزوج امرأة، ولم يسم لها صداقاً، ودخل بها، وصداق مثلها مائة نخلة،